مهدى مهريزى و على صدرايى خويى

134

ميراث حديث شيعه

الجعفرية من رواية أبي عليّ محمّد بن محمّد بن الأشعث الكوفي ، عن أبي الحسن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمّد ( صلع ) عن أبيه ، عن جدّه / 123 / ، عن أبي عبد اللَّه جعفر بن محمّد ( صلع ) عن أبيه ، عن أمير المؤمنين - صلوات اللَّه عليه وعلى الأئمّة من ولده - أنّه قال : « آخر ما فارقتُ حبيب قلبي أن قال : يا عليّ ، إذا صلّيت بقوم فَصّلِ بصلاة أضعف مَن خلفك ، ولا تتخذ مؤذّنا يأخذ أجراً » . « 1 » وفيها رواية ثانية بهذا الإسناد عن عليّ عليه السلام أنّه قال : « من السحت أجر المؤذّن ، ولا بأس أن يجرى عليه من بيت المال » . « 2 » وفيه رواية أخرى من كتب محمّد بن سلام : عن جعفر بن محمّد ، عن قاسم بن إبراهيم قال : لا بأس بأخذ الجعل على الأذان ، إذا لم يعقد ذلك عليه عقد مشارطة . فأولى الروايات بالصواب ما عليه العمل ، وهو أن يجرى على المؤذّن من بيت‌المال ، ولو لم « 3 » يكن ذلك جائزاً أو كان حراماً لم يؤمر به ، وإنّما المنهيّ عنه أن يستأجر أهل قبيلة أو قرية مؤذّناً يؤذّن لهم على شرط معلوم ، واللَّه أعلم / 124 / . تم الجزء الخامس ، ويتلوه السادس من كتاب الصلاة ، وهو التاسع عشر . ذكر المؤذّن يقيم ولم يجئ الإمام في كتاب الصلاة من رواية أبي ذرّ أحمد بن الحسين بن أسباط ، عن حفص بن [ سالم أبو ] ولّاد « 4 » قال : قلت لأبي عبد اللَّه : المؤذّن ربما أقام والإمام لم يجي أفيجلس حتى يجيءَ ، أو يقوم حتى يجيءَ ؟ قال : « إذا أقام فقوموا ، فإن جاء إمامكم ، وإلّاقدمتم غيره » . « 5 »

--> ( 1 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 184 ؛ ( 2 ) . الجعفريات ، ص 299 ( ح 1235 ) ؛ دعائم الإسلام ، ج 1 ، ص 147 . ( 3 ) . في الأصل : « المال إذا لم » وما أثبتناه من الحاشية . ( 4 ) . النجاشي ، الرقم 347 . ( 5 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 252 ؛ التهذيب ، ج 2 ، ص 258 ( الرقم 1143 ) .